بحر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
* التنبيه الثاني نتيجة دليل الإنسداد قضية مهملة أم كلّيّة؟
٧ ص
(٢)
عدم حجّيّة مطلق الظّنّ في غير الأحكام الإلزاميّة
٨ ص
(٣)
دليل الانسداد قد يقرّر في كلّ مسألة وقد يقرّر في مجموع المسائل
١٠ ص
(٤)
بطلان إجراء دليل الإنسداد في كل مسألة
١٦ ص
(٥)
بيان المراد من تقرير الكشف وتقرير الحكومة
١٨ ص
(٦)
مناقشة ما أفاده المصنّف في التقريرين
١٩ ص
(٧)
طاعة الأمر الإرشادي لا توجب ثوابا ولا مخالفته عقابا
٢٣ ص
(٨)
في التعميم من حيث الأسباب والمراتب
٢٧ ص
(٩)
تقرير الكشف فاسد من وجوه ثلاثة
٣١ ص
(١٠)
تيقّن الإعتبار هل يصلح لرفع الإهمال وتغيير النتيجة أم لا؟
٣٩ ص
(١١)
الظن تفصيلي وإجمالي
٥٤ ص
(١٢)
العقل لا يحكم إلا بلزوم دفع الضرر
٦١ ص
(١٣)
في ان مطلق الظّنّ لا يصلح للتّرجيح وتعيين النتيجة المهملة
٦٢ ص
(١٤)
في انه على تقرير الحكومة لا فرق بين مظنون الإعتبار وغيره
٦٩ ص
(١٥)
كلام الفاضل النراقي
٧١ ص
(١٦)
في حكم الأولويّة والإستقراء الظّنيين
٩١ ص
(١٧)
ضعف إلحاق الأولويّة والاستقراء الظنّيين بالقياس المحرّم
٩٣ ص
(١٨)
الكلام في صحّة تعيين المهملة بمطلق الظن
٩٦ ص
(١٩)
« في شقوق الظنون القائمة على المسألة الأصوليّة »
٩٧ ص
(٢٠)
في تطبيق عبارات المصنّف على التّحرير المختار
١٠١ ص
(٢١)
« الوجه الثاني من طرق التعميم »
١٠٤ ص
(٢٢)
في المعمّم الثالث والإيراد عليه
١٠٧ ص
(٢٣)
اشكال على القول بحجّيّة مطلق الظّنّ مطلقا
١١١ ص
(٢٤)
وجوب الإقتصار على الظنّ الاطمئناني بناء على الحكومة
١١٥ ص
(٢٥)
الفرق بين العمل بالظّنّ بعنوان الحجّيّة وبعنوان التبعيض في الاحتياط
١١٩ ص
(٢٦)
لا فرق بين المسألة الاصولية والفرعيّة بناء على التبعيض في الإحتياط
١٢٢ ص
(٢٧)
الإشكال الوارد على الاصول العمليّة وارد على الاصول اللفظية
١٢٧ ص
(٢٨)
منافاة الإشكال المقرّر ها هنا لما سبق
١٣٠ ص
(٢٩)
مسألة التبعيض في الاحتياط لا ربط لها بتقرير الحكومة
١٣٣ ص
(٣٠)
في إشكال خروج القياس من حكم العقل بحجيّة الظن المطلق
١٣٥ ص
(٣١)
الوجه الاوّل من وجوه التفصّي عن إشكال خروج القياس
١٤١ ص
(٣٢)
الوجه الثاني من وجوه التفصّي المزبور
١٤٦ ص
(٣٣)
توجيه كلام المحقّق القمّي في المقام
١٤٨ ص
(٣٤)
الوجه الخامس من وجوه التفصّي المزبور
١٥٢ ص
(٣٥)
مناقشة ما أفاده المصنف
١٦٠ ص
(٣٦)
وجه رجوع ما أفاده الى التخصّص والخروج الموضوعي
١٦١ ص
(٣٧)
الوجه السابع من وجوه التفصّي المزبور
١٦٧ ص
(٣٨)
توهّم التدافع بين كلامي المصنّف والجواب عنه
١٦٨ ص
(٣٩)
القطع غير قابل لتصرّف الشارع بخلاف الظّنّ
١٧٠ ص
(٤٠)
حكم الظنّ المانع والممنوع
١٧٣ ص
(٤١)
تتمّة الكلام في الظنّ المانع والممنوع
١٧٩ ص
(٤٢)
* التنبيه الثالث لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلّقة بالفاظ الدليل
١٨٥ ص
(٤٣)
« ما أفاده المصنّف غير مقصود على إطلاقه »
١٨٦ ص
(٤٤)
* التنبيه الرابع عدم كفاية الظن بالإمتثال في مقام التطبيق
٢٠٤ ص
(٤٥)
دفع جملة من التوهّمات في المقام
٢٠٤ ص
(٤٦)
إمكان إقامة الدليل على حجّيّة مطلق الظّنّ في الموضوعات وعدمه
٢٠٦ ص
(٤٧)
* التنبيه الخامس في اعتبار الظنّ في اصول الدين
٢١١ ص
(٤٨)
مغايرة الإعتقاد للعلم
٢١٣ ص
(٤٩)
لو حصل الظنّ من الخبر
٢١٩ ص
(٥٠)
انقسام المعارف بالمعنى الأعم
٢٢٠ ص
(٥١)
بيان حكم القسمين
٢٢٣ ص
(٥٢)
تأسيس الأصل لتمييز القسمين
٢٢٦ ص
(٥٣)
ما يوجب الخروج عن الأصل المذكور
٢٣٠ ص
(٥٤)
جواب آخر في دفع التوهّم المذكور والمناقشة فيه
٢٣٣ ص
(٥٥)
الرد على من توهّم كون الاشتغال بعلم المعرفة أهمّ من الاشتغال بالفروع
٢٣٧ ص
(٥٦)
في امكان المناقشة في الوجوه المذكورة
٢٤٠ ص
(٥٧)
عدم تغيير حقيقة الايمان بعد انتشار الشريعة
٢٤٢ ص
(٥٨)
تعارض الاخبار الواردة في الاصول ودفعه
٢٤٦ ص
(٥٩)
بقي في المقام أمور يجب التّعرض لها
٢٥٢ ص
(٦٠)
المعاد الجسماني أصل مستقل
٢٥٢ ص
(٦١)
الإيمان والإقرار بإمامة آل محمّد أصل مستقل
٢٥٤ ص
(٦٢)
العلم بالترتيب في الأئمة شرط في الإيمان
٢٥٥ ص
(٦٣)
في كيفية وجوب التصديق بما جاء النبي 6
٢٦٣ ص
(٦٤)
الشاك غير الجاحد كافر أم لا؟
٢٦٩ ص
(٦٥)
الأخبار الدّالة على ثبوت الواسطة بين الكفر والإيمان
٢٧٢ ص
(٦٦)
فيما يترتّب على الواسطة من الأحكام
٢٧٧ ص
(٦٧)
كفاية العلم الحاصل من التقليد في العقائد
٢٨٥ ص
(٦٨)
الجواب عن منع ثبوت العاجز
٢٨٩ ص
(٦٩)
هل للعالم إلزام الجاهل بتحصيل الظن أم لا؟
٢٩٢ ص
(٧٠)
عدم وجوب معرفة التفاصيل
٢٩٤ ص
(٧١)
مطلوبيّة السعي في الاستكمال
٢٩٥ ص
(٧٢)
كلام السيّد الصدر في شرح الوافية
٢٩٧ ص
(٧٣)
إضطراب كلام الشيخ في العدّة
٣٠٠ ص
(٧٤)
* التنبيه السادس في كون الظن جابرا أو موهنا أو مرجّحا
٣٠٧ ص
(٧٥)
الظن الخارجي لا يوجب جبر قصور الدلالة
٣١١ ص
(٧٦)
الظن القياسي هل يصلح موهنا أم لا؟
٣١٥ ص
(٧٧)
التفرقة بين حجّيّة القياس وكونه مرجّحا أم لا؟
٣٢١ ص
(٧٨)
الترجيح بالظن غير المعتبر من جهة الأصل
٣٢٥ ص
(٧٩)
جواز ترجيح ما لم يقطع بصدوره من الأخبار بمطلق الظن
٣٢٨ ص
(٨٠)
دفع الإشكال والتنافي
٣٣٢ ص
(٨١)
كيفية إستفادة لزوم الترجيح بمطلق المزيّة في أخبار العلاج
٣٣٩ ص
(٨٢)
لا بدّ من الفحص التامّ عن المرجّحات الخارجيّة
٣٤٤ ص
(٨٣)
حكم التعارض بين المرجّحات المنصوصة والخارجيّة
٣٤٥ ص
(٨٤)
المقصد الثالث
٣٤٩ ص
(٨٥)
المقصد الثالث في الشك
٣٥١ ص
(٨٦)
في الفرق بين العلم والظّنّ بحسب الجعل وغيره إجمالا
٣٥١ ص
(٨٧)
في تحقيق الحكم الظاهري والواقعي
٣٥٤ ص
(٨٨)
في انقسام الحكم الظاهري إلى الشأني والفعلي
٣٥٧ ص
(٨٩)
وجه تسمية الحكم الظاهري بالواقعي الثانوي والفرق بين الدليل والأمارة
٣٥٩ ص
(٩٠)
بيان عدم لزوم مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي
٣٦١ ص
(٩١)
الجواب الأوّل عن التناقض
٣٦٢ ص
(٩٢)
الجواب الثاني عن التناقض
٣٦٣ ص
(٩٣)
الجواب الثالث عن التناقض
٣٦٥ ص
(٩٤)
الجواب الرّابع
٣٦٧ ص
(٩٥)
الجواب الخامس
٣٦٧ ص
(٩٦)
أقسام الأصل والدليل وبيان النسبة بينهما
٣٧٠ ص
(٩٧)
حكومة الدليل الظنّي على الأصل
٣٧٦ ص
(٩٨)
المراد بأصل البراءة
٣٨٠ ص
(٩٩)
البحث عن حكم الشك في المقام أصولي أم لا؟
٣٨٤ ص
(١٠٠)
دفع إشكال في المقام
٣٨٥ ص
(١٠١)
في الفرق بين أصالة الإباحة والبراءة
٣٨٧ ص
(١٠٢)
* المقام الأوّل في البراءة والاشتغال والتخيير
٣٨٩ ص
(١٠٣)
* الموضع الأوّل « الشك في نفس التكليف » وفيه مطالب
٣٨٩ ص
(١٠٤)
* المطلب الأوّل الشبهة التحريميّة
٣٨٩ ص
(١٠٥)
* الموضع الأوّل
٣٩١ ص
(١٠٦)
الشك في نفس التكليف
٣٩١ ص
(١٠٧)
* المطلب الأوّل الشبهة التحريميّة
٣٩٧ ص
(١٠٨)
* المسألة الأولى
٣٩٩ ص
(١٠٩)
« الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص »
٣٩٩ ص
(١١٠)
الأقوال في المسألة
٣٩٩ ص
(١١١)
دلالة آية الإيتاء
٤٠٠ ص
(١١٢)
التناقض الذي ذكره المحقّق القمّي
٤٠٧ ص
(١١٣)
في التمسّك بالآية
٤٠٧ ص
(١١٤)
الإستدلال على حكم ما لا نصّ فيه
٤١٠ ص
(١١٥)
الآية لا تدل على أصالة البراءة
٤١٥ ص
(١١٦)
الشبهة التحريميّة أدلّة البراءة / السنّة
٤٢١ ص
(١١٧)
دلالة ( ما لا يعلمون ) على البراءة فيما لا نص فيه
٤٢١ ص
(١١٨)
الوجوه المحتملة في حديث ( ما لا يعلمون )
٤٢٦ ص
(١١٩)
في بيان إرادة الشبهة الحكمية من حديث ( ما لا يعلمون )
٤٣٣ ص
(١٢٠)
الكلام في سائر مفردات الحديث الشريف
٤٣٩ ص
(١٢١)
إنقسام اللّوازم والآثار المترتّبة على الأفعال
٤٤١ ص
(١٢٢)
في ان المراد من الرفع معنى يشمل الدفع
٤٤٨ ص
(١٢٣)
حديث الرّفع لا يرفع الضّمان
٤٤٩ ص
(١٢٤)
الطّيرة والحسد والوسوسة من المحرّمات
٤٥٢ ص
(١٢٥)
في دلالة الحديث على أصالة البراءة فيما لا نصّ فيه
٤٦١ ص
(١٢٦)
الحديث في مقام بيان الحكم الوضعي دون التكليفي
٤٦٧ ص
(١٢٧)
تقريب الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان
٤٧٧ ص
(١٢٨)
إختصاص الرّواية بالشبهات الموضوعيّة وشواهده
٤٨٤ ص
(١٢٩)
القرائن الدالّة على اختصاص الرّواية بالشبهة الموضوعيّة
٤٩٠ ص
(١٣٠)
ما أورده المحقّق القمّي على السيّد الشارح
٤٩٢ ص
(١٣١)
في التمسّك بالإجماع على البراءة فيما لا نصّ فيه
٥٠٤ ص
(١٣٢)
الكلام في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وكذا وجوب دفع الضرر المحتمل
٥١٥ ص
(١٣٣)
في منع استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل الدنيوي
٥٢٦ ص
(١٣٤)
توجيه لكلام السيّد أبي المكارم في الغنية
٥٣٣ ص
(١٣٥)
في الاعتراض على المستدل بالاستصحاب على البراءة
٥٤٠ ص
(١٣٦)
استدلال الاخباريين على حكم ما لا نصّ فيه بالآيات
٥٥١ ص
(١٣٧)
في الجواب عن الاستدلال بآية التهلكة
٥٥٦ ص
(١٣٨)
كلام صاحب الوسائل في صحيحة جميل بن درّاج
٥٥٩ ص
(١٣٩)
الأمر في تلك الاخبار إرشادي
٥٦٢ ص
(١٤٠)
الأصل الحكمي في أمثال هذه الشبهة الموضوعيّة ، الحرمة لا البراءة
٥٦٨ ص
(١٤١)
تحقيقات في بيان النسبة بين أدلّة البراءة وأخبار التوقّف
٥٧٣ ص
(١٤٢)
بيان محذور لزوم إخراج ما تعارض النّصّان عن عموم اخبار التوقّف
٥٧٨ ص
(١٤٣)
كلام الفاضل النّراقي والإيراد عليه
٥٨٢ ص
(١٤٤)
ذكر كلام صاحب الوسائل في إحتمالات الرّواية
٥٨٣ ص
(١٤٥)
في عدم دلالة الصحيحة على مدّعاهم وبيان مورد الاستدلال بها
٥٨٧ ص
(١٤٦)
في الجواب عن الإستدلال بموثقة عبد الله بن وضّاح
٥٩١ ص
(١٤٧)
وجه دلالة النّبوي على إرادة وجوب اجتناب الشبهات
٦٠٥ ص
(١٤٨)
تتمة التحقيق في خبر التثليث
٦١١ ص
(١٤٩)
عدم تماميّة الدليل المذكور وجوابه
٦٢١ ص
(١٥٠)
في الجواب التّحقيقي عن الدليل العقلي للأخباري
٦٣١ ص
(١٥١)
الكلام في ان الأصل في الأفعال غير الضّروريّة ماذا؟
٦٣٤ ص
(١٥٢)
في الجواب عن التمسّك بأن الأصل في الأفعال غير الضّروريّة ، الحظر
٦٣٧ ص
(١٥٣)
الفهرس التفصيلي
٦٤٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٧ - في ان مطلق الظّنّ لا يصلح للتّرجيح وتعيين النتيجة المهملة

وكون النّتيجة مهملة على تقدير تسليم التّماميّة ثانيا ؛ ضرورة عدم اختلاف نتيجة المقدّمات بحسب اختلاف المسائل.

فإن شئت قلت : إنّ النّتيجة إن كانت مهملة فلا معنى لجعل مطلق الظّن معيّنا ومرجّحا وإن كانت مطلقة فكذلك ؛ ضرورة حصول العلم القطعي بحجيّة مطلق الظّن في الفروع فلا ترديد حتّى يكون موردا للتّرجيح ، فالتّرجيح بمطلق الظّن ساقط على كلّ من تقديري الإهمال والإطلاق. ومنه يظهر فساد توهّم : أنّه على الإطلاق لا معنى لمنع التّرجيح بمطلق الظّن.

وممّا ذكرنا كلّه يظهر : فساد ما توهّمه غير واحد بعد تسليم ما ذكرنا من أنّ المقام مقام التّرجيح لا الحجيّة ؛ فإنّا لا نعني من كون الشّيء حجّة إلاّ الاعتماد عليه والاتّكال إليه في تشخيص الحكم الإلهي المشتبه عندنا من غير فرق بين الحكم الفرعي والأصولي المشتبه ، فكما إذا علم إجمالا بحكم فرعيّ في بعض الوقائع فظن أنّه الحكم الإلزامي مثلا لا يمكن البناء على الحكم الإلزامي من جهة الظّن به ، إلاّ بعد قيام الدّليل على حجيّته ، كذلك إذا علم إجمالا بحكم أصولي فتردّد عندنا أمره أنّه خصوص المظنون ، أو المشكوك ، أو الموهوم ، أو الأعمّ ، لا يمكن البناء على أنّه خصوص المظنون إلاّ بعد إقامة البرهان على حجيّة الظّن ، فلا معنى لجعل المقام من موارد التّرجيح.

وبالجملة : تعيين الحكم الإلهي المشتبه بالظّن عين جعله حجّة من غير فرق بين الحكم الفرعي والأصولي.

وأمّا التّرجيح فالمراد به في كلماتهم تقديم أحد الدّليلين على الآخر لرجحان له عليه ، وأين هذا من المقام؟