بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٠٢ - في تطبيق عبارات المصنّف على التّحرير المختار
ثبت حجيّة ذلك الظّن القائم ... إلى آخره » [١] لا بدّ أن يكون مبنيّا على ما ذكر : من إجراء الدّليل في خصوص الفروع بالنّظر إلى الوجه الضّعيف في المسألة من كفايته في إثبات حجيّة الظّن في المسألة الأصوليّة أيضا ، فإنّ المتيقّن بالإضافة ليس أولى من المتيقّن الحقيقي.
نعم ، تخصيص تيقّنه بالنّسبة إلى ما قام على اعتباره مستدرك جدّا كما هو واضح ، وحقّ التّعبير أن يقال : وأمّا بالإضافة إلى جميع ما دون المتيقّن الحقيقي إذا فرض عدم قيامه أو عدم كفاية ما قام عليه في استعلام الأحكام ، وهو المراد بقوله : « إذا ثبت حجيّة ذلك الظّن القائم » [٢] ؛ فإنّ فرض حجيّته على ما عرفت إنّما هو بتحقّق أحد الأمرين. وهو المراد ببعض الوجوه في التّمثيل بالإجماع المنقول.
نعم ، ما أفاده بقوله : « ويلحق به ما هو متيقّن بالنّسبة إليه » [٣] في كمال الوضوح والاستقامة ؛ فإنّه من القضايا الّتي قياساتها معها.
نعم ، ما أفاده بقوله قدسسره في بيان حكم الموضع الثّالث ( وتعسّر ضبط البعض الّذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه ) [٤] ملتبس المراد ، فإنّ الظّاهر منه في ابتداء النّظر كون عنوان الأخذ بالظّن بالتّكليف في كلّ مسألة الاحتياط ، وإن بدل قوله « من الاحتياط فيه » [٥] بقول « من الاحتياط في موارد فقده » بناء على ما تقدّم منه قدسسره ويتعرّض له بعد ذلك : من عدم بطلان الاحتياط كليّة وفي الزّائد على ما
[١] فرائد الاصول : ج ١ / ٤٨٨. [٢] نفس المصدر والصفحة بالذات. [٣] نفس المصدر والصفحة بالذات. [٤][٥] نفس المصدر : ج ١ / ٤٩٠. [٤][٥] نفس المصدر : ج ١ / ٤٩٠.