الحاشية على الروضة البهيّة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٠ - الفصل الاول
الاصول أنّ الأمر يدلّ على إجزاء الاتيان بالمأمور به ، وقد أتى به.
والخبر ما روي عن الباقر عليهالسلام : « من كان مؤمنا فحجّ ، ثمّ أصابته فتنة فكفر ثمّ تاب يحسب له كلّ عمل صالح ، ولا يبطل منه شيء » [١]
وقد يقال : المراد بالآية : قوله تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ) [٢] ولا بأس به.
قوله : لآية الاحباط.
آية الاحباط قوله تعالى : ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) [٣] والآية المثبتة للكفر بعد الإيمان وعكسه قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ). [٤] وقوله :« لأنّ المسلم لا يكفر » مضمون الحديث وهو استدلال للقائل بالاعادة ، وتوضيحه : أنّ المسلم لا يكفر ، فإذا كفر يعلم أنّه لم يكن مسلما قبل ذلك ، فلا يكون حجّه صحيحا ؛ لكون الاسلام شرط الصحّة.
وقوله : « باشتراط » جواب للدليل الأوّل أي : آية الاحباط والضمير فيه للإحباط ، وفي « عليه » للكفر. والمراد بالموافاة : الموت أي : يشترط الاحباط بالموت على الكفر ؛ وذلك لقوله تعالى : ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ) [٥]
وقوله : « ومنع عدم كفره » أي : كفر المسلم ؛ جواب عن الدليل الثاني.
قوله : يعتبر استدامته حكما.
كالنية والاحرام. وقوله : « كالإحرام » مثال لما يعتبر استدامته حيث إنّه أيضا نيّة. و
قوله : « فيبني عليه » تفريع على « كذا بعضه » والضمير المجرور للبعض.
قوله : من القيد.
أي : القيد الذي ذكره المصنّف وهو قوله : « إلّا أن يخلّ بركن ».
[١]وسائل الشيعة ١ / ١٢٥ مع تلخيص
[٢] سورة الزلزال : ٧.
[٣] المائدة : ٥.
[٤] النساء : ١٣٧.
[٥] البقرة : ٢١٧.