تعليقة على معالم الأصول
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٣ ص
١٦ ص
١٨ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٣١ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٥ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٧ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٤ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٨ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧١ ص
٢٧٤ ص
٢٨٥ ص
٢٩٤ ص
٢٩٧ ص
٣٠٣ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١٤ ص
٣٢٠ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٥٣ ص
٣٥٧ ص
٣٦٠ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٧ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٢ ص
٣٩٦ ص
٤٠٩ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤٢٠ ص
٤٢٧ ص
٤٣٤ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥٢٢ ص
٥٢٤ ص
٥٢٧ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٥٦ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٨ ص
٥٧٥ ص
٥٨٢ ص
٥٩٠ ص
٥٩٣ ص
٥٩٥ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١١ ص
٦١٣ ص
٦٣٤ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٦٩ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩٢ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٢ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٤ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٨ ص
٧٤٠ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٥ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص

تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٦٧٥


____________________
وأما الأمر بالقضاء في الجملة فهو ثابت لاستصحاب الحال وقاعدة الاشتغال، فثبت في الأمرين الظنيين وجود الثمرة في مثل تلك الصورة وإن كان بضميمة أصالة الفساد.
نعم لو كان بعد التعارض أصل وجوب القضاء مشكوكا كأصل وجوب الأداء فلا يجري الثمرة. انتهى.
وهذا الإيراد وإن خص تقريره بالقول بأن الأمر يقتضي عدم الأمر بالضد، غير أنه جار في القول باقتضائه للنهي أيضا، بل هو مصرح به في ذيل كلام المورد حيث قال: " ثم إن الإيراد المذكور يرد أيضا على جعلهم ثمرة القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد الخاص هي فساد الضد إن قلنا: إن النهي يقتضي الفساد، انتهى.
وجوابه يظهر بالتأمل في جواب الإيراد السابق (١) ومحصله: أن إجراء قواعد باب

(١) وحاصل كلامنا في هذا الجواب: أن القطع والظن مرآتان للواقع، ومحل الثمرة ما لو اجتمع الأمر المضيق مع الأمر الموسع في الواقع مع قطع النظر عن مرآتي القطع والظن، فمدعيها يقول بكون الأول لدلالته على النهي عن الضد مقيدا للثاني بغير مورد الاجتماع، فلا يفرق حينئذ بين كونهما بحسب الدليل قطعيين كما لو قام إجماع على وجوب الإزالة فورا ووجوب الصلاة من الدلوك إلى غسق الليل، فإن الأول بزعم مدعي الثمرة كاشف عن كون المجمع عليه مقيدا بغير صورة المزاحمة.
أو ظنيين كما لو ورد رواية ظني السند على وجوب الإزالة وأخرى كذلك على وجوب الصلاة كما ذكر فإنه يزعم كون الأولى كاشفة عن كون الثانية مقيدة بغير صورة المزاحمة.
أو الأول قطعيا والثاني ظنيا كما لو قام إجماع على وجوب الإزالة فورا ورواية على وجوب الصلاة كما ذكر، فإن الإجماع كاشف عن كون الرواية مقيدة بغير صورة المزاحمة.
أو الأول ظنيا والثاني قطعيا كعكس المذكورة، فإن الرواية حينئذ تكشف عن كون المجمع عليه مقيدا بغير صورة المزاحمة، وليس لأحد أن يقول: إن الدليل الظني لا مجال له في محل وجود الدليل العملي، لجواز أن يكون مذهب مدعي الثمرة في الظن كونه في درجة العلم في الحجية من غير فرق بينهما، كما يستفاد ذلك عن بعض الأعلام.
وإن شئت بيانا أوضح من ذلك فافرض الكلام فيما لو قال السيد لعبده: " اسقني ماء " ثم قال: " اشتر اللحم " أو عكس الأمر، نظرا إلى فورية الأول وتوسعة الثاني بحسب العرف والعادة، فإن الأول يكشف عن كون الثاني مقيدا بغير صورة المزاحمة، بمعنى عدم شمول الأمر بشراء اللحم للجزء من الزمان الذي يقع فيه السقي، ومثله ما لو صدر الأمر بالشراء من السيد وبلغ أمره بالسقي بواسطة من لا يفيد قوله إلا الظن ممن جعل السيد قوله حجة عليه، فإن مدعي الثمرة يجعله كاشفا ظنيا عن المراد بالأول، غاية الأمر كون الفساد الذي يقول به ظنيا لا قطعيا.
و مثل ما ذكر ما لو سمع المشافهة من المعصوم يقول: " يجب إزالة النجاسة من المسجد " و " يجب الصلاة من الزوال إلى المغرب " فإن الأمر بالإزالة المضيق لكونه نهيا عن الصلاة يكشف عن عدم شمول الأمر بها للزمان الذي يقع فيها الإزالة، بمعنى أن المعصوم إنما أراد من هذا الأمر غير ذلك الزمان لئلا ينافي الحكمة ولا يلزم اللغو (منه عفي عنه).
(٦٧٥)