تعليقة على معالم الأصول
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٣ ص
١٦ ص
١٨ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٣١ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٥ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٧ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٤ ص
١٤٨ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٨ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧١ ص
٢٧٤ ص
٢٨٥ ص
٢٩٤ ص
٢٩٧ ص
٣٠٣ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١٤ ص
٣٢٠ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٥٣ ص
٣٥٧ ص
٣٦٠ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٧ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٢ ص
٣٩٦ ص
٤٠٩ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤٢٠ ص
٤٢٧ ص
٤٣٤ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥٢٢ ص
٥٢٤ ص
٥٢٧ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٥٦ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٨ ص
٥٧٥ ص
٥٨٢ ص
٥٩٠ ص
٥٩٣ ص
٥٩٥ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١١ ص
٦١٣ ص
٦٣٤ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٦٩ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩٢ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٢ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٤ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٨ ص
٧٤٠ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٥ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص

تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨


____________________
وأما الثاني: فلأن التكليف لابد وأن يتعلق بالمقدور لئلا يلزم التكليف بما لا يطاق، والماهية إذا امتنع وجودها غير مقدورة فلا تصلح لأن يتعلق التكليف بها.
وأجيب: بأن الماهية قد تؤخذ بشرط أن يكون مع بعض العوارض كالإنسان بقيد الوحدة فلا يصدق على المتعدد، وبقيد هذا الشخص فلا يصدق على فرد آخر ويسمى الماهية المحلوظة والماهية بشرط شيء ولا ريب في وجودها في الأعيان، وقد تؤخذ بشرط التجرد عن جميع العوارض وتسمى الماهية بشرط لا، ولا خفاء في أنها لا توجد في الأعيان بل في الأذهان، وقد تؤخذ لا بشرط أن تكون مقارنة أو مجردة بل مع تجويز أن يقارنها العوارض وأن لا يقارنها ويسمى بالماهية من حيث هي والماهية لا بشرط، وهي بهذا المعنى مما يمكن وجودها في الأعيان، فيجوز أن يكون المطلوب هو الماهية من حيث هي لا بقيد الكلية ولا بقيد الجزئية، وإن كانت لا تنفك في الوجود عن أحدهما وهذه لا يستحيل وجودها، لأن الكلية المنافية للوجود العيني ليست قيدا فيها وشرطا لها، فلا يلزم أن يكون المطلوب هو الجزئي من حيث هو جزئي كما ذكروه.
فإن قيل: الكلية والجزئية متنافيان، فعدم اعتبار أحدهما يوجب اعتبار الآخر لئلا يلزم ارتفاع النقيضين.
قلنا: عدم اعتبار النقيضين غير ارتفاعهما واللازم هو الأول، والمحال هو الثاني.
أقول: الأولى في الجواب منع المقدمة الأولى - لأنها التي أوجبت الشبهة - بمنع لزوم التناقض لو اتصفت الماهية بالكلية والجزئية، فإن الحيثية إذا تعددت وكانت تقييدية أوجبت تعدد الموضوع، فالمتصف بالكلية إنما هي الماهية المجردة والمتصف بالجزئية هي الماهية المقيدة فلا يلزم التناقض، كما لا يلزم تعلق الحكم بغير المقدور، لإمكان الامتثال بإيجاد الفرد المحصل لها، كما لا يلزم اعتبار الوجود في متعلقه ليكون جزئيا.
وقد يجاب أيضا: بأنهم لو أرادوا بالجزئي فردا معينا فهو باطل قطعا، لعدم دلالة اللفظ عليه رأسا، وإن أرادوا جزئيا غير معين فوقعوا في المحذور الذي فروا عنه فإنه أيضا كلي، وأيضا يلزم المجاز في كل الأوامر بل النواهي وغيرهما أيضا وفيهما ما لا يخفى من الوهن (١) كوهن ما لو أورد عليهم: بأن الفعل قبل الأمر إما حاصل من المكلف وموجود في

(١) ذكرها بعض الأعاظم تبعا لبعض الأعلام، والوجه في وهن الأول: أن لزوم المحذور على إرادة احتماله الثاني إن كان من جهة عدم تعيين الفرد، فيدفعه: أنه يلزم إذ اعتبر عدم التعيين قيدا في الامتثال لعدم تحققه إلا في المعين الذي ينشأ تعيينه عن اختيار المكلف.
وأما إذا اعتبر قيدا في الطلب فلا.
وفي وهن الثاني: اندفاعه بإرادة الفرد من باب إطلاق الكلي على الفرد، بأن يراد من اللفظ نفس الطبيعة وأحيل فهم الخصوصية التي تعلق بها الطلب إلى الخارج، وهو الطلب الذي لا يتعلق إلا بالممكن.
وأما ما يقال في دفع ذلك - كما في كلام بعض الفضلاء - من أن هذا إنما يتم على القول بوجود الطبايع في الخارج، وأما على القول بعدمه كما يراه الخصم فلا، إذ لا تحقق للطبيعة حينئذ في ضمن الأفراد حتى يطلق عليه اللفظ باعتباره.
فيدفعه: أن مبنى كلام الخصم على أن التكليف لا يتعلق إلا بالمقدور ولا قدرة إلا مع الوجود ولا وجود إلا للفرد، ومن البين أن القدرة من شرايط التكليف فيلزمه اشتراط الوجود في المكلف به لا من شرايط مطلق الإطلاق والاستعمال، إذ لم يقل أحد بأن الاستعمال في معنى مشروط بوجود ذلك المعنى، فلذا لا يجري الخلاف في الكليات الواقعة في غير مقام الطلب، فلا ضير في أن يتعلق الاستعمال بغير الموجود وأريد معه تعلق الطلب بالموجود ولا يستلزم ذلك إرادة ذلك الموجود من اللفظ بالخصوص كما لا يخفى (منه عفي عنه).
(٣٠٨)