أربع رسائل كلاميّة - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٠ - الفصل الخامس في الترهيب
قرينة عدم قبول صلاته أربعين يوما يضعّفه.
وقال عليهالسلام : « ألا ومن استخفّ بفقير مسلم فقد استخفّ بحقّ الله ، والله يستخفّ به يوم القيامة إلاّ أن يتوب » [١].
وقال عليهالسلام : « من ملأ عينه من حرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار إلاّ أن يتوب ويرجع » [٢].
وقال عليهالسلام : « من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ، ووكله الله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله! » [٣].
قلت : قال الله سبحانه في معرض الوعيد بالويل ( الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) [٤].
فعن عليّ عليهالسلام وابن عمر وقتادة والضحّاك : هو الزكاة المفروضة [٥].
وعن ابن مسعود وابن عباس وابن جبير. هو ما يتعاور الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر ، وما لا يمنع كالماء والملح [٦] ، وهذا أشدّ مطابقة لمعنى الحديث لقرينة الجار ، ويكون محمولا على المنع من وجوب الدفع كحال الضرورة.
وقال عليهالسلام : « أيّما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله عزّ وجلّ منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها ، وكانت أوّل من ترد النار. وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما » [٧].
قلت : قال يونس : الصرف الحيلة ، والعدل ، الفداء [٨].
[١] الفقيه ٤ : ٧ / ١.
[٢] الفقيه ٤ : ٨ / ١.
[٣] الفقيه ٤ : ٨ / ١.
[٤] الماعون (١٠٧) : ٦ و ٧.
[٥] مجمع البيان ١٠ : ٥٤٨ ذيل الآية ٧ من سورة الماعون (١٠٧).
[٦] مجمع البيان ١٠ : ٥٤٨ ذيل الآية ٧ من سورة الماعون (١٠٧).
[٧] الفقيه ٤ : ٨ / ١.
[٨] تاج العروس ٢٤ : ١٢ ، « ص. ر. ف ».