مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - آل محسن، الشيخ علي - الصفحة ٢٠١ - ٤ ـ بعض فتاوى أحمد بن حنبل
سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به [١].
٣ ـ بعض فتاوى الشافعي :١ ـ أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مرّ آنفاً [٢].
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلِّماً بها ومدافعاً فيها عنه [٣].
وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله :
|
فإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنني |
أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرُمُ |
٢ ـ وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو [٤] ، وهذا القول مروي أيضاً عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) [٥].
٤ ـ بعض فتاوى أحمد بن حنبل :١ ـ إذا ادَّعى اثنان ولداً فإن لم يكن لأحدهما بيِّنة ، أو كان لكل منهما بيِّنة تعارض الأخرى ، فهنا يُعرض على القافة [٦] ، فإن ألحقه القافة بأحدهما
[١] المحلى ١٠ / ١٣٢.
[٢] المغني لابن قدامة ٧ / ٤٨٥.
[٣] مناقب الإمام الشافعي ، ص ٥٣٢.
[٤] المغني لابن قدامة ١١ / ٣٤. المحلى ٦ / ٨٧. وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص ٥٣٥ وانتصر للشافعي فيها.
[٥] سورة الانعام ، الآية ١٢١.
[٦] القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود.