تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٨ ـ باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة
وجوازه في النافلة
[ ٧٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال : لا ، لكلّ سورة ركعة [١].
[ ٧٣١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ٧ إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس.
[ ٧٣١٤ ] ٣ ـ وبالاسناد عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال : إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود ، قلت : فيقطع السورة؟ فقال : لا بأس.
[ ٧٣١٥ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت
[١] تقدم في الأحاديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب ١٣ و ٢٣ و ٢٤ و ٥٤ و ٥٦ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.
الباب ٨
فيه ١٣ حديثاً
[١] التهذيب ٢ : ٧٠|٢٥٤ ، والاستبصار ١ : ٣١٤|١١٦٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
[١] في هامش الاصل : تقدم : لكل ركعة سورة.
[٢] التهذيب ٢ : ٧٢|٢٦٧.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٧٣|٢٦٨.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٣|٢٦٩.