تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣
السلام ) : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التّشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟
فكتب ٧ في الجواب : انّ فيه حديثين.
أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير.
وأما الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى.
وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً (١).
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (٢) بالإسناد الآتي (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة (٤).
(١) علق المصنف في الهامش بما نصه « قضية التخيير بين الحديثين المختلفين عدم الترجيح في العبادات ويأتي مثله في القضاء وغيره (ا) وتقدم مثله في المواقيت (ب) ويأتي ما يدل على الأمر بالتوقف والاحتياط في المعاملات » (ج). ( منه قده ).
أ ـ يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
ب ـ تقدم في الحديث ٣٠ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.
ج ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) الغيبة : ٢٣٢.
(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.