تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع ، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين؟ وهل يعتدّ بما صلّى؟ قال : يعتدّ بما يفتتح به من التكبير.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
٧ ـ باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، وجواز
إيقاع النيّة مع أيّها شاء وجعلها تكبيرة الإحرام وجواز
الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة
[ ٧٢٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص يعني ابن البختري ، عن أبي عبد الله ٧ قال : إنّ رسول الله ٩ كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي ، فكبّر رسول الله ٩ فلم يحر [١] الحسين ٧ بالتكبير ، ثمّ كبّر رسول الله ٩ فلم يحر الحسين التكبير ، فلم يزل رسول الله ٩ يكبّر ويعالج الحسين ٧ التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين ٧ التكبير في السابعة ، فقال أبو عبد الله ٧ : فصارت سنّة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٦٧|٢٤٣.
[١] المحاورة : المجاوبة ، استحاره : استنطقه. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ، ٢ : ٦٤٠ ).