تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧
١٧ ـ باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد ، واستحباب قول
المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين.
[ ٧٣٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ٧ قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين.
محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٧٣٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هم اليهود والنصارى ، ولم يجب في هذا.
أقول : عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلاّ لأفتى بالرخصة ، ذكره بعض علمائنا.
[ ٧٣٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ٧ أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : لا.
الباب ١٧
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣١٣|٥.
[١] التهذيب ٢ : ٧٤|٢٧٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٨|١١٨٥.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٧٥|٢٧٨ ، والاستبصار ١ : ٣١٨|١١٨٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٧٤|٢٧٦ ، والاستبصار ١ : ٣١٨|١١٨٦.