تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٤
[ ٨٤٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد رفعه قال : قال أبو عبد الله ٧ : إذا شككت في تسبيح فاطمة ٣ فأعد.
[ ٨٤٥٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ٧ قال : من سبقت أصابعه لسانه حسب له.
[ ٨٤٥٥ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ٧ ، أنّه كتب إليه يسأله عن تسبيح فاطمة ٣ من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين ، هل يرجع إلى ستّ وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب ٧ إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبني عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه.
أقول : قد عرفت الوجه في الترتيب [١].
٢٢ ـ باب استحباب المواظبة بعد كلّ صلاة على سؤال الجنّة
والحور العين ، والاستعاذة من النار ، والصلاة على محمّد
وآله ، وكراهة ترك ذلك
[ ٨٤٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٢|١١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٤٤|٢١.
٤ ـ الاحتجاج : ٤٩٢.
[١] تقدم وجه الترتيب في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
وفيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٤٣|١٩.