تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩
أقول : وياتي ما يدل على ذلك [٢].
١٤ ـ باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا ، وعدم
بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا
[ ٨٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.
[ ٨٠٧٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، مثله [١].
[ ٨٠٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة ، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة؟ فقال : لا والله ، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة.
[٢] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الخلل.
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٨٤|٣ ، أورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الخلل.
[٢] التهذيب ٢ : ١٥٦|٦١٠.
[١] الفقيه ١ : ٢٢٨|١٠٠٩.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٦|٦١١.