تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦
محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال : لا إعادة عليه.
[ ٧٩٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ٧ عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع ، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.
[ ٧٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ٧ قال : إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.
أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت [١] ولا ينافي عدم الوجوب.
١٦ ـ باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه
ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق
[ ٧٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣١|٥٠٧.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣١٥|١٢٨٥.
[١] يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٣٤٠|١٠.