تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤
عن أبي عبد الله ٧ ، مثله [٢].
[ ٧٥١٢ ] ٤ ـ قال : وقال الرضا ٧ إنّما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده وبين ما فرضه الله [١] من عند رسوله ٩.
[ ٧٥١٣ ] ٥ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) عن علي ٧ أنّه قال : اقرأ في الأوّلتين ، وسبّح في الأخيرتين.
[ ٧٦١٤ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة ، وليس فيهنّ وهم ـ يعني سهواً ـ فزاد رسول الله ٩ سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة.
ورواه الصدوق كما يأتي في السهو [١] ، وتقدّم حديث بمعناه في أعداد الصلوات [٢].
[ ٧٥١٥ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن
[٢] علل الشرائع : ٣٢٢|١ ـ الباب ١٢.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠٢|٩٢٤.
[١] وضع المصنف على اسم الجلالة ( الله ) علامة نسخة.
٥ ـ المعتبر : ١٧١.
٦ ـ الكافي ٣ : ٢٧٢|٢.
[١] رواه الصدوق وابن ادريس كما ياتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الخلل.
[٢] تقدم بمعناه في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٩٩|٣٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٢|١٢٠٣.