تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥
٢٧ ـ باب قتل من سب عليا ٧ أو غيره من
الائمة : ومطلق الناصب مع الأمن
[ ٣٤٥٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، قال : قلت : لإبي عبدالله ٧ : ما تقول في رجل سبابة لعلي ٧؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله لولا أن تعم [١] بريئا ، قال : قلت : فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال : في ماذا؟ قلت : فيك ، يذكرك ، قال : فقال لي : له في علي ٧ نصيب؟ قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره ، قال : لا تعرض له.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد مثله ـ إلى قوله : ـ تعم به بريئا ، قال : قلت : لأي شيء يعم به بريئا؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك [٢].
[ ٣٤٥٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد [١] ، عن عبدالله بن سليمان العامري ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا ٧ ويبرأ منه؟ قال : فقال لي : والله هو حلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم ، دعه.
الباب ٢٧
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٢٦٩ | ٤٤ ، والتهذيب ١٠ : ٨٦ | ٣٣٦.
[١] في نسخة من التهذيب : تغمز ( هامش المخطوط ) والمغموز : المتهم « الصحاح ( غمز ) ٣ : ٨٨٩ ».
[٢] علل الشرائع : ٦٠١ | ٥٩.
[٢] الكافي ٧ : ٢٦٩ | ٤٣.
[١] في التهذيب : ربعي بن محمد.