تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله [٣].
[ ٣٤٥٦٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا قال الرجل : أنت خبيث [١] أو أنت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
[ ٣٤٥٦٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قضى أميرالمؤمنين ٧ في رجل دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال : اعلم أنه مستعقب [١] مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده [٢] نكالا ينكل بهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله [٣].
[ ٣٤٥٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ( القاسم بن محمد ، عن المنقري ) [١] ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل قال لآخر : يا فاسق؟ قال : لا حد عليه ويعزر.
[٣] الكافي ٧ : ٢٤٣ | ١٧.
[٢] الكافي ٧ : ٢٤١ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٨١ | ٣١٨.
[١] في نسخة من التهذيب : خنث ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٧ : ٢٤٢ | ١١ ، التهذيب ١٠ : ٨١ | ٣١٩.
[١] في الكافي : مستحق.
[٢] في الفقيه زيادة : عشرين ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٤ : ٣٥ | ١٠٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٢ | | ١٥.
[١] في المصدر : القاسم بن محمد المنقري.