تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦
علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٤٦٩ ] ٣ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ٩ قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما ، ثم اقتلوهما.
[ ٣٤٤٧٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبان بن محمد [١] عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا ٧ ـ يعرف : بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : اتي أميرالمؤمنين ٧ بامرأتين وجدتا في لحاف واحد ، وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ، ثم أمر بهما فاحرقتا بالنار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه وعلى الرجم مع الاحصان [٣].
٢ ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
واحد مجردتين
[ ٣٤٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي
[٣] مكارم الاخلاق : ٢٣٢.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٥٤ | ١٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٣.
[١] في المصدر : بنان بن محمد.
[٢] تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم.
[٣] يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١. الكافي ٧ : ٢١٢ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٤ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.