تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٤٤٧٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أتى أمير المؤمنين ٧ قوم يستفتونه فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن ٧ : هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ٧ ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين ٧ من ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا ، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال ٧ : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لإن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة ، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين ٧ فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن ، فقال : والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.
[ ٣٤٤٧٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد.
وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله [١].
[١] الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٩.
(٢) التهذيب ١٠ : ٥٨ | ٢١٢.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٥٨ | ٢١١.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٣.
[١] التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٩.