تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤
وهذا هو فيه بالخيار ، فان شاء عفا ، وإن شاء عاقب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
وتقدم في الحج ما يدل على أن للمحرم أن يؤدب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط (٣).
٩ ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه ، وثبوت
الغرم إن كسر
[ ٣٥٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء [١] ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، قال : كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة ، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتى وقع على يديه ، فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ، ثم قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت : من هذا؟ فقالوا : أمير المؤمنين ، فذهبت أعتذر إليه ، فمضى ولم يلتفت إلي.
١٠ ـ باب حد التعزير
[ ٣٥٠٠١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن إسحاق بن
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.
(٣) تقدم في الباب ٩٥ من أبواب تروك الاحرام.
الباب ٩
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٤١.
[١] في المصدر زيادة : عن أبان.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٧٠.