تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧
٣ ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم
تعلمه ، ووجوب التوبة منه
[ ٣٤٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه : [١] قال : سئل رسول الله ٩ عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك [٢] فقد حل دمه.
[ ٣٤٩٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ٧ كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب .. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي التجارة [٢] وفي الشهادات [٣].
٤ ـ باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد
[ ٣٤٩٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الباب ٣
فيه حديثان
[١] التهذيب ١٠ : ١٤٧ | ٥٨٥.
[١] في المصدر زيادة : عن علي ٧.
[٢] في المصدر : عليه.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٤٧ | ٥٨٦.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب شهادات.
الباب ٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٢٦٣ | ٢٠.