تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦
٤١ ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها
حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء
[ ٣٤٤٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : قال رسول الله ٩ : لا تسألوا الفاجرة من فجربك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.
[ ٣٤٤٣١ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن علي ٧ قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ ـ ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء [١] ـ عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي : مثله ، إلا أنه قال : حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
الباب ٤١
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٧.
[٢] التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٨.
[١] الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢٠.
[٢] التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٧.
[٣] عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ٣٩ | ١١٨.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب حد القذف.