تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦
استحباب طلاقها لو اختارت نفسها ، ويحتمل غير ذلك ، والله أعلم.
[ ٢٨١١٥ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : ما للنساء والتخيير ، إنما ذلك شيء خص الله به نبيه ٩.
[ ٢٨١١٦ ] ١٤ ـ وبإسناده عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال إذا خيرها ، و(١) وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشيء ، وإن خيرها ، و(٢) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها ، فهي بالخيار مالم يتفرقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق.
أقول : هذا ظاهر في أنه وكلها في طلاق نفسها ، ويحتمل ما تقدم [٣].
[ ٢٨١١٧ ] ١٥ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ، ولا تخيير إلاّ على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.
[ ٢٨١١٨ ] ١٦ ـ وبإسناده ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ في
١[٣] الفقيه ٣ : ٣٣٦ | ١٦٢٢.
١٤ الفقيه ٣ : ٣٣٥ | ١٦١٨.
(١ و ٢) في المصدر : أو.
[٣] تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب
١٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ | ١٦١٩ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
١٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ | ١٦٢٠.