تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢
لكنها للسنة بالمعنى الاعمّ ، كما يظهر من كلام الشيخ [٢] ، وغيره (٣) ، ويأتي ما يدل على ذلك (٤).
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله [٥].
[ ٢٨٢٢٥ ] ٥ ـ وبإسناد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ـ أظنه ـ عن أبي عبدالله ٧ ، أو عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ يطلقها الثانية قبل أن يراجع ، قال : فقال أبو عبدالله ٧ : لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع ، ويجامع.
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة [١] ، وقد عرفت وجهه [٢].
١٨ ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع
ولو بعد العدة
[ ٢٨٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الحميد الطائي ،
[٢] التهذيب ٨ : ٤٦ | ذيل ١٤١.
(٣) راجع المختلف : ٥٩٢.
(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.
[٥] لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، لكن ورد فيه ( ٨ : ٤٤ | ١٢٥ ) بسند آخر.
[٥] التهذيب ٨ : ٤٦ | ١٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٤ | ١٠٠٤.
[١] يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.
[٢] مر وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديثان
[١] التهذيب ٨ : ٤٤ | ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٠ | ٩٩٥.