تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٦
١٦ ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة.
[ ٢٨٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن اسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ في قاذف اللقيط ، قال : يحد [١] قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه عموماً ، وخصوصا [٤].
١٧ ـ باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت
اللعان بينهما ، بل عليه التعزير.
[ ٢٨٩٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء [١] ؛ لان العذرة تذهب بغير جماع.
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ( عن موسى ابن بكر ، عن
الباب ١٦
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٨ : ١٩١ | ٦٦٩.
[١] في نسخة : يجلد ( هامش المصححة الثانية ).
[٢] الكافي ٧ : ٢٠٩ | ١٩.
[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ٨ من أبواب حد القذف.
الباب ١٧
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ٨ : ١٩٦ | ٦٨٩ ، و ١٠ : ٧٨ | ٣٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ : ١٣٤٥ ، والكافي ٧ : ٢١٢ | ١٢.
[١] في الكافي : ليس عليه شيء « هامش المخطوط ».