تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥
يظاهر من امرأته ، قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٣) ، وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط ، كما قاله الشيخ (٤) ، وغيره (٥).
٧ ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار
[ ٢٨٦٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ٧ ، قال : الظهار لايقع على الغضب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله [١].
[ ٢٨٦٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
[١] تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الايمان.
(٣) يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٤) راجع التهذيب ٨ : ١٢ | ذيل ٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ | ذيل ٩٢٨.
(٥) راجع روضة المتقين ٩ : ١٦٢.
الباب ٧
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢٥.
[١] التهذيب ٨ : ١٠ | ٣١.
[٢] التهذيب ٨ : ١٠ | ٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ | ٩٢٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٧.