تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢
أنزل الله الكفارة في ذلك ، فقال : ( الذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار (٢) ، وفي الصوم (٣) ، وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (٥) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه (٦).
٢ ـ باب ان من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان
عمن وجبت عليه اجزأه ، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله
مع الاستحقاق
[ ٢٨٧٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله ٩ ، فقال : يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : إذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس
[١] المجادلة ٥٨ : ٣ و ٤.
(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الظهار.
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٤) تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٥) يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب.
(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الظهار.
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ١٥٥ | ٩.