تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سئل أمير المؤمنين ٧ : هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ فقال : لا ؛ لأنه قربان لله.
ورواه الصدوق في ( العلل ) كما تقدم في الذبح [١].
٢٢ ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها
[ ٢٨٨٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي ) [١] ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في كفارة الطمث ـ : انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار. الحديث.
[ ٢٨٨٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن رجل واقع امرأته وهي حائض؟ قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر ، الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين ، ( يقوت ) [١] كل رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه.
قول : ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض [٢] ، وعلى كفارة تزويج المرأة
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الذبح.
الباب ٢٢
فيه حدثان
[١] التهذيب ٨ : ٣٢٠ | ١١٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٣٤ | ٤٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.
[١] ليس في التهذيب.
[٢] الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٣.
[١] في المصدر : بقدر قوت.
[٢] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب الحيض.