تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨
يطلّق ، ثمّ يتزوجها ، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية ، بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار ، كما قاله الشيخ (٢) ؛ لما يأتي [٣].
[ ٢٨٨٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي ) [١] ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : إن الاستغفار توبة ، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.
[ ٢٨٨٠٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر ، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله ، فانه يجزيه إذا كان محتاجاً ، وإلاّ يجد ذلك فليستغفر ربه ، وينوي أن لايعود فحسبه ذلك ـ والله ـ كفارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
(٢) راجع التهذيب ٨ : ٣٢١ | ذيل ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ٥٧ | ذيل ١٩٦.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
[٣] التهذيب ٨ : ٣٢٠ | ١١٨٨ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحض ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[١] ليس في المصدر.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ | ٦.
[١] التهذيب ٨ : ٣٢٠ | ١١٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٦ | ١٩٦.