تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢
البختري ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت [١] عليه ، فاما أن يفيء ، وإما أن يطلّق ، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.
أقول : وتقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٢ ـ باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا
بعدها ، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه
[ ٢٨٧٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ٨ أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ، ولا حق في الاربعة أشهر ، ولا إثمّ عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر ، فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فان رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق : أن يخلي عنها ، فاذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله ٩.
[١] في المصدر : فاستعدت.
(٢) تقدم في الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب العدد.
(٣) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الباب ٨ و ٩ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ ، والحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ١٣١ | ٤.