تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠
[ ٢٨٧٢١ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ : متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فان واقع قبل أن يكفر؟ قال : فقال : عليه كفارة اخرى.
[ ٢٨٧٢٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي : ـ في حديث ـ قال : أتى رجل من الانصار من بني النجار رسول الله ٩ ، فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر ، قال : وما حملك على ذلك؟ قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبي ٩ : لا تقربها حتى تكفر ، وأمره بكفارة الظهار ، وأن يستغفر الله.
أقول : حمله الشيخ على أنه أمره بكفارتين ، وجوز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا ؛ لما يأتي [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال أمير المؤمنين ٧ ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : وأمره بكفارة واحدة [٢].
أقول : هذا يحتمل النسخ ، ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مر [٣] ، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة ، فيكون الاستغفار كفارة اخرى ، ويحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ ، ويحتمل كون ظهاره مشروطا بالمواقعة ، ويكون الامر بالاستغفار لاجل التلفظ بالظهار.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٠ | ٦٤.
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٩ | ٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٦ | ٩٥٣.
[١] يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.
[٢] الكافي ٦ : ١٥٩ | ٢٧.
[٣] مر في الحديث ٦ من الباب ١٣ وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.