تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧
عن أبي عبدالله ٧ ، قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.
قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، وقوله : المباراة تكون إلى آخره ، نحمله على أنه تكون مباراة ، وإن كان العقد ثابتا ، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية ، حسب ما قدّمناه. انتهى.
ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق ، فانه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة (٣).
١٠ ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة
[ ٢٨٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : عدة المختلعة عدة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتع بشيء؟ قال : لا.
[ ٢٨٦٤١ ] ٢ ـ وعنه ، ( عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ) [١] ، عن
[١] تقدم في الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ١٤٤ | ٥.
[٢] الكافي ٦ : ١٤٤ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٣٦ | ٤٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٦ | ١١٩٩.
[١] في الاستبصار : عن الحسن بن محمّد بن سماعة.