تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦
محمّد بن علي الجواد ٧ ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحل له أن يتزوجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثمّ يتزوج بها إن أراد ، فانّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ، ثمّ اشتراها ، فأكل منها حلالا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة [١] ، وعدة غير المدخول بها (٢) ، وفي المهور ، وغير ذلك [٣].
[ ٢٨٥٦٠ ] ٣ ـ كقولهم : : إذا أدخله ، فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجم.
[ ٢٨٥٦١ ] ٤ ـ وقولهم : : العدة من الماء ، وغير ذلك.
٤٥ ـ باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة ، فان
أسلمت في العدة فعدة الحرة
[ ٢٨٥٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب وابن بكير ـ جميعاً ـ ) [١] عن زرارة ، عن أبي جعفر
[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الجنابة.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور.
[٣] الكافي ٦ : ١٠٩ | ٣ و ٦ وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٤ | ٧ و ١٠٩ | ٦ وتقدم في الحديث ١ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.
الباب ٤٥
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ١٧٤ | ١.
[١] في المصدر : عن ابن رئاب ، عن ابن بكير.