تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢
٧ ، قال : سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها؟ قال : شهر ونصف.
قال الشيخ : هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلقة فاشتبه عليه ، فرواه في المتوفى عنها.
أقول : يحتمل الحمل على الامة المتوفى عنها ، وهي في العدة البائنة ، وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة ؛ لما مضى [١] ، ويأتي (٢) ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد (٣) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه ، وعمل به على إطلاقه (٤) ، وكذلك جماعة من علمائنا (٥) ، والاقرب والاحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة ، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا (٦) ؛ ويأتي ما يدل عليه في عدة المتعة (٧) ، وغيرها (٨).
٤٣ ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها
سيدها ثمّ اعتقها ، وأردات أن تزوج غيره ، وحكم
ما لو مات في العدة
[ ٢٨٥٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
(٣) راجع التهذيب ٨ : ١٥٢ ذيل حديث ٥٢٨.
(٤) راجع النهاية : ٥٣٦.
(٥) راجع شرائع الاسلام ٣ : ٤٠ وجواهر الكلام ٣٢ : ٣١٤ و ٣١٧.
(٦) تقدم في البابين ٣٠ و ٣١ من هذا الباب.
(٧) يأتي في الباب ٥٢ من هذه الابواب.
(٨) يأتي في الاحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ وفي البابين ٤٥ و ٥١ من هذه الابواب.
الباب ٤٣
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ١٧١ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٥٦ | ٥٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ | ١٢٥٠.