تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦
سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ٧ ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطاً ، فلم يجابهن فيما شرط لهنَّ ، ولم يجر فيما اشترط عليهن ، ( أما ما ) (١) شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عزّ وجلّ : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) (٢) فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء ؛ لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء ، قال الله عزّ وجلّ : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (٣) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة أشهر ، وعلم أن غاية (٤) المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٥).
محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي خالد الهيثمّ ، قال : سألت أبا الحسن الثاني ٧ ، وذكر نحوه (٦).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند نحوه (٧).
(١) ليس في المصدر.
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٦.
(٣) البقرة ٢ : ٢٣٤.
(٤) في المصدر زيادة : صبر.
(٥) التهذيب ٨ : ١٤٣ | ٤٩٥.
(٦) علل الشرائع : ٥٠٧ | ١.
(٧) المحسن : ٣٠٢ | ١١.