تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٨
مثل ذلك ) [١]؟ قال : هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.
وعن جميل ، بن سورة ، عن أبي جعفر ٧ ، مثله [٢].
[ ٢٧٧٦٨ ] ٤ ـ وعن أبي الصباح قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن قول الله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) [١] قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٣ ـ باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه
ولا كسب له
[ ٢٧٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ٧ وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و [١] لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان أميرالمؤمنين ٧ يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.
[٢] تفسير العياشي ١ : ١٢١ | ذيل ٣٨٣.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢١ | ٣٨٤.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.
[٢] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ١٨١ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب العتق.
[١] في المصدر زيادة : من.