تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤
٧٥ ـ باب جواز وطء الامة وفي البيت من يرى ذلك
ويسمع على كراهية
[ ٢٦٨٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس.
أقول : وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا [١].
٧٦ ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن
عقد أو تحليل
[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.
الباب ٧٥
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٨ : ٢٠٨ | ٧٣٥.
[١] تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٧٦
فيه حديثان
[١] التهذيب ٨ : ٢٠٨ | ٧٣٧ ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ | ٧٣٨.