تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩
قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [١] ـ إلى أن قال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي ٧ متع امرأة له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله [٢].
وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان جميعاً ، عن أبي عبدالله ٧ ، نحوه (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (٤).
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله ، إلا أنّه قال : وكان الحسن بن علي ٨ يمتع نساءه (٥) بالامة (٦).
[ ٢٧١٥٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر ٧ : أخبرني عن قول الله عز وجل : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [١] ما أدنى ذلك المتاع
[١] البقرة ٢ : ٢٤١.
[٢] التهذيب ٨ : ١٣٩ | ٤٨٤.
(٣) الكافي ٦ : ١٠٥ | ٤.
(٤) التهذيب ٨ : ١٣٩ | ٤٨٥.
(٥) يأتي في الطلاق أن الحسن عليه السلام طلق خمسين امرأة ، وروى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن عليه السلام متع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه وإلى المال ، وقالت : متاع قليل من حبيب مفارق. « منه قده ».
(٦) الكافي ٦ : ١٠٥ | ذيل الحديث ٤.
[٢] الكافي ٦ : ١٠٥ | ٥ ، تفسير العياشي ١ : ١٢٩ | ٤٢٨.
[١] البقرة : ٢٤١.