تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥
٩ من النساء؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) [١]؟ قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ٩ ، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.
ورواه الكليني كما مر (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح (٣).
٢٠ ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها ، وكذا لو
شرطت له أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كل
منهما ذلك لم ينعقد
[ ٢٧٠٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله الكاهلي ، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت : فقال أبو عبدالله ٧ : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن الكاهلي ، مثله [١].
[١] الاحزاب ٣٣ : ٥٠.
(٢) مر في الحديث ٤ من أبواب عقد النكاح.
(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.
الباب ٢٠
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٣٨١ | ٩.
[١] التهذيب ٧ : ٣٦٥ | ١٤٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٣١ | ٨٣٤.