تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩
على غير المتعة [٢] والاخر يحتمل الكراهة.
١٤ ـ باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها
[ ٢٦٤٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بأن يتمتع [١] بأمة المرأة [٢] فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢٦٤٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال : لا بأس به.
[ ٢٦٤٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل [٢].
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٤٦٤ | ٤.
[١] في المصدر زيادة : الرجل.
[٢] في نسخة من التهذيب زيادة : بغير اذنها ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٧ : ٢٥٨ | ١١١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ | ٧٩٧.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٥٧ | ١١١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ | ٧٩٥.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٥٨ | ١١١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ | ٧٩٦.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الجنابة.
[٢] يأتي في الباب ١٥ و ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.