تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥
السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي نكاح الاماء (٢) وغير ذلك (٣) ويأتي ما يدل عليه هنا (٤) وفي الطلاق (٥) وفي الميراث (٦) وغير ذلك (٧).
٥٢ ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض
المهر عند الطلاق
[ ٢٧١٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ ، في قول الله عز وجل : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [١]
[١] تقدم في الابواب ١٧ و ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.
(٤) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.
(٦) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
(٧) يأتي في الباب ١ من ابواب العدد.
الباب ٥٢
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ١٠٦ | ٢.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٧.