تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩
النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [١].
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : كان النكاح واجبا (٣).
[ ٢٦٦٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن آدم ، عن الرضا ٧ في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.
أقول : وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير [١] ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض علمائنا [٢].
١٣ ـ باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز
لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق
[ ٢٦٦٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
[١] الفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤٤.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ ـ ١٣٦ | ١٣٨.
(٣) قرب الاسناد : ١٠٩.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٠١ | ٧٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١٠ | ٧٥٩.
[١] تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.
[٢] راجع روضة المتقين ٨ : ٢٤٧ ، ومختلف الشيعة ٢ : ٢٢ وجواهر الكلام ٣٠ : ٢٥٣.
الباب ١٣
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٤٧٦ | ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من أبواب العدد.