تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨
بكرتنا [١] ، ولم يستحل متعتنا.
[ ٢٦٣٦٦ ] ١١ ـ قال : وقال الرضا ٧ : المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها.
[ ٢٦٣٦٧ ] ١٢ ـ قال : وأحل رسول الله ٩ المتعة ولم يحرمها حتى قبض.
[ ٢٦٣٦٨ ] ١٣ ـ قال : وقرأ ابن عباس ( فما استمتعتم به منهن ) [١] إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ) [٢].
[ ٢٦٣٦٩ ] ١٤ ـ قال : وقيل لابي عبدالله ٧ : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال : ان الله أحل لكم المتعة ، وعلم أنها ستنكر [١] عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع ( أربعة أربعة ) على شهادة بأمر واحد.
وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أشيم ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [٣].
[١] الكرة : الرجعة وفيه دلالة على صحة الرجعة والروايات بذلك متواترة ، وقد جمعت الاحاديث في ذلك في رسالة مفردة تشتمل على ستمائة وثلاثين وأربعة وستين آية وجواب شبهات وغير ذلك. « منه قده » هامش المخطوط.
١[١] الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٥.
١[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٦.
١[٣] الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ذيل ١٣٨٦.
(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٤.
١٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٩.
[١] في نسخة : تستنكر « هامش المخطوط ».
[٢] في المصدر : أربعة.
[٣] علل الشرائع : ٥٠٩ | ١.