تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩
الشرط (٤) وغيره (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).
٣٣ ـ باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا
يجوز نفيه ولو عزل
[ ٢٦٥٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ في حديث في المتعة ـ قال : قلت : أرأيت إن حبلت [١]؟ فقال : هو ولده.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، مثله [٢].
[ ٢٦٥٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا ٧ ـ وأنا أسمع ـ عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد؟ فشدد في ذلك ، وقال : يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك ، قال الرجل : فإن اتهمها؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [١].
(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.
(٦) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
الباب ٣٣
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ٧ : ٢٦٤ | ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ | ٥٤٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٢ | ١٨٤ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٢٣ ، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الاصل.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٦٩ | ١١٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ | ٥٥٧.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٦٩ | ١١٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ | ٥٦٠ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ | ٢٠١ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ وأخرى في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٨.