تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣
بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب : لا يعطيها شيئا لانها عصت الله عز وجل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وعلى بطلان العقد في المصاهرة (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٢٩ ـ باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده
لم يجز له الرجوع
[ ٢٦٥٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع ٧ : لا يرجع.
٣٠ ـ باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل
المدة قبل الدخول
[ ٢٦٥٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم ، إذا
[١] تقدم في الباب السابق.
(٢) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المهور.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ٢٩٣ | ١٣٩١.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ٤٧٦ | ١٩١٠.