تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٢
٦٨ ـ باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها ، واستحباب
اختيار استرضاعها ، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع
[ ٢٧٥٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن الرضاع؟ فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
ورواه أيضا بإسناده عن المنقري ، مثله [٢].
[ ٢٧٥٥٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٣].
الباب ٦٨
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٤٠ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٠٧ | ٣٦٢.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٨ | ١٤٨٦.
[٢] الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٧.
[٢] الكافي ٦ : ٤٠ | ١.
[١] التهذيب ٨ : ١٠٨ | ٣٦٥.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٥ | ٣.
[٣] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الباب ٧١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨١ من هذه الابواب.