تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣
[ ٢٦٤٤٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق [١] على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس.
[ ٢٦٤٥٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن التمتّع بالابكار؟ فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن [١] وليستعففن.
[ ٢٦٤٥١ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ٧ قال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
[ ٢٦٤٥٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب [١].
[ ٢٦٤٥٣ ] ٧ ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله ٧ : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٧ | ١٤١٣.
[١] العاتق : الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج ( هامش المصححة الثانية ).
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٧ | ١٤١٢.
[١] في المصدر زيادة : منه.
٥ ـ قرب الاسناد : ١٥٩.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ | ٥٢٥.
[١] رجل قشب : لا خير فيه ، ( الصحاح للجوهري ١ : ٢٠١ ) ( هامش المخطوط ) ، وجمعه أقشاب.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ | ١٠٩٦.