تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤
بصدقات النساء ، فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله ٩ يفعله ، كان نبيكم ٧ يصدق المرأة من نسائه المحشوة ، وفراش الليف ، والخاتم ، والقدح الكثيف ، وما أشبهه ، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة (٢) ، واستحباب الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدم (٣) ويأتي (٤).
١٠ ـ باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم
يؤد المهر في الاجل ، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا
[ ٢٧٠٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الاجل إلى موت أو فرقة.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ و ٤ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الحديث ٢ و ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٨ ما يدل على أن المهر دين للزوجة على الزوج فلا يجوز رده الى السنة الا برضاها.
وتقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ وفي الباب ٤ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب. ما يدل على ان مهر السنة خمسمائة درهم ويستحب جعل المهر كذلك.
(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب ٢٥ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ ، وفي الباب ٤٤ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٣٨١ | ١١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.