تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨
أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله (٥).
[ ٢٦٩٨٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم؟ قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا ، وزاد ابن أبي عمير : ولا يحصن بالامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية (٢) ، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال (٣) ، والله أعلم.
(٥) علل الشرائع : ٥٠١ | ١.
٤ ـ علل الشرائع : ٥٠٢ | ١.
(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المصاهرة.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المتعة.
(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي البابين ٦ و ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب المصاهرة.