تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤
[ ٢٦٩٢٥ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن ( يزيد ) [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : في كتاب علي ٧ من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
[ ٢٦٩٢٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء [١]؟ قال : يفرق بينهما ولا مهر لها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣ ـ باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له
الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك
[ ٢٦٩٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ | ١٧٢٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٥.
[١] في المصدر : بريد.
٨ ـ قرب الاسناد : ١٠٩.
[١] الرتق : أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل. ( مجمع البحرين ٥ : ١٦٧ ).
[٢] تقدم في الحديث ٤ و ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الباب ٦ و ٧ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٤٠٩ | ١٨ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ | ١٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ | ٨٩٠ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.